تجب الزكاة في الذهب والفضة قال تعالى. يقصد بالنقدية الأموال أي المبالغ الورقية وفي الواقع تقاس بسعر الذهب والفضة حيث إن كانت الأوراق النقدية يمكن من خلالها شراء 85 جرام من الذهب. ليس فيها زكاة وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة.
سعر الدولار فى السوق السوداء مصر
سعر الدولار ببنك الاسكندرية
سعر الدولار في السعودية اليوم
سعر الدولار فى بنك مصر اليوم
سعر الدولار في السوق السوداء المصرية
سعر الدولار فى مصر سوق سوداء
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار بالبنك الاهلي